440

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

فصل مؤكدات السنن هي ركعتا الفجر والمغرب، وصلاة الجنازة والعيدين، وقيل: منها الوتر وقد مر، وركعتان خلف المقام وركعتان بعد طواف الزيارة. وسنن النفل ركعتان بعد الظهر وأربع قبل العصر، وقيام الليل، وركوع الشروق والخسوف والكسوف. وصلاة الاستسقاء تصلى بإمام ركعتين بالفاتحة وسورة وبخطبة وتضرع بعد فراغ، وخص صلى الله عليه وسلم بقيام الليل والسواك؛ ومنها ركعتا الطواف والإحرام إن لم تحضر مكتوبة، وتحية المسجد.

والجماعة -قيل- سنة، وقيل: فريضة.

وركعتا الاستكفاء عند خوف من عدو أو دخول في حرب إن أمكنتا، وركعتا معصية أو مصيبة بتضرع وشكر لنعمة.

وندب أن يقرأ في المغرب من الناس إلى والليل، وفي العشاء منها إلى والحاقة، وفي الفجر منها إلى أول المفصل وهو من الحجرات إلى ما تحت، ولا بأس بغير ذلك.

وللقارئ فيها قائما بكل حرف مائة حسنة، وقاعدا خمسون، وفي غيرها عشر، فعليه أن يخاف ويرجو وهو مسؤول عن عمره فيما أفناه. وقيل: ليس بعالم من لم يحزنه ماضي عمره، ولقد كانوا عليه أشح منهم على النقدين.

الباب الثالث

في صلاة التطوع وما يستحب فيها

قال مولانا -عز وعلا: {يآأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير} (سورة الحج: 77) وهو النفل. وقال أيضا: {وابتغوا إليه الوسيلة} (سورة المائدة: 35) وهي(9) اللوازم، وقيل: الفضائل؛ ولا تقبل نافلة مع تضييع فريضة.

وقد سئل صلى الله عليه وسلم عما يهدم الذنوب؟ فقال: «النوافل بعد الفرائض»

وأفضل صلاة النهار ما بين ظهر وعصر، فقد روي: «أربع قبل الظهر يعدلن صلاة السحر»، ولا يجهر فيها نهارا ولو في نفل، وجاز فيه ليلا وهو في البيت أفضل.

وقال عمر: من فاته ورده ليلا صلاه قبل الظهر فإنها تعدل صلاة الليل.

صفحة ٤٤٠