التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
وإن وجد ميت ولم يدر أمسلم أم كافر فلا يصلى عليه حتى يعلم مسلما.
جابر: صلوا على من قال لا إلاه إلا الله، محمد رسول الله ولو معتوها أو صبيا أو رقيقا. أبو الحواري: إن خرج بعض ولد يهودية من مسلم حيا ومات بعد موتها فلابأس إن يصلى عليه. وإن وجد ميتا بدار الإسلام أو بعضه مع رأسه جعلت له حقوقه. ومن رئي يقاتل عدوا في البحر ثم وجد بالساحل ذاهبا منه بعض أعضائه صلي عليه إن عرف وكان برأسه، لا إن وجد دونه كما مر. وإن وقع نصف ما يليه في البحر ونصف ما يلي الرجلين في المركب حسنت عليه لا لزوما؛ واحتج مجيزها على بعض الجسد بما روي أن طائرا ألقى يدا بمكة من وقعة الجمل فعرفت بالخاتم فغسلها أهل مكة وصلوا عليها، فقيل: يد طلحة بن عبيد الله، وقيل: يد عبد الرحمان ابن عتاب بن أسيد. وقيل: إن لم يصل على ميت حتى أكل ثم أصيبت أعضاؤه جمعت وصلي عليها.
أبو الحسن: إن وجد بأرض الإسلام ولم يدر فالحكم على الأغلب، وإن استووا نظر في علامات الإسلام من أثر السجود وقلم الأظفار وقص الشارب وغير ذلك، فإن بانت عمل بها وإلا حفر له ودفن كالجيفة.
ويصلى على قاتل نفسه خطئا، وعلى زنجي ختن وعلى ولد زنى من مقر وعلى متلاعنين. ولما بلغ قيل موسى موت الربيع بالبصرة صلى عليه بإزكي اقتداء بالنبيء صلى الله عليه وسلم كما مر. وقيل: لا يصلى على ميت مرتين لسقوط الفرض بالأولى ولا نفل عليه.
ويصلى على كل بار وفاجر من أهل القبلة سوى من ذكر. وروى ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم صلى على زانية ماتت في نفاسها.
ويصلى على باغ أسر وتاب بعد ما قدر عليه. وعلى أسارى مسلمين بأيدي محاربين إن أصيبوا معهم خطأ فيهم.
صفحة ٤١٧