413

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

ولا تجوز إلا بقراءة الفاتحة، ولا يخرج منها إلا بالتسليم، ولا تنتقض عن إمام بضحكه فيها ولا وضوؤه. وفسدت بخروج ريح أو نجس، وقد أمر جابر بمبادرة فيها بأربع بلا قراءة خوفا من مغيب قرن من الشمس، ويبدل من كبر اثنتين نسيانا إذا ذكر مالم يقبر والأقارب أولى بها على ميت ولو أوصى بها إلى أجنبي لما روي من الأمر باستئذان الولي ولو امرأة إن عدم، وقيل: إن يقدم الحاضرون من يثقون به كالفريضة. فإن حضر إمام الجماعة تقدم بلا إذن ولا تقديم، وقصرت جماعة صلى منهم على ميت حضروه واحد وأجزا عنهم.

وإن حضرت صلاة جنازة وفريضة أو عيد في جماعة قدم الفرض أو العيد إن لم يخف فساده وإلا اشتغلوا به حتى يدفن.

فصل

إن مات الأعظم وتيسر للقوم تقديم آخر مكانه قدموه وصلى بهم عليه، وإلا فقاضي المصر إن حضر وإلا فالذي يلي الحكم بمحضر الإمام في بلده إن وجد وإلا فعالم المصر في الدين، ولا يصلى عليه في مقبرة إلا إن لم يوجد غيرها.

ومن عجز أن يخرج إليه صلى عليه في بيته أو في مسجد أو حيث أمكنه، ونواها له إن كان متولى.

أبو سعيد: تجوز عليه في كل وقت إلا عند طلوع القرن حتى يتم وغروبه(262) كذلك، وعند التوسط في شدة الحر؛ وكذا يكره دفنه فيها.

ولا يقطعها قاطع الفرض بمروره أمام المصلي.

وأجاز أبو عبد الله لامرأة أن تصلي على رجل(263) عند فقد الرجال احتسابا لا لزوما، وتؤجر عليها.

وإن كشفت عنه الثوب ريح سواه المصلي عليه وبنى.

ومن سمع الإمام يكبر عليه كبر ومشى إليه. وإن كانوا ثلاثة وخافوا الفوت إن صفوا خلفه صفوا مكانهم بمسمع منه.

وكرهت بنعال من جلد حمار لم يدبغ.

وإن صلاها قادرون جلوسا أعادوها. وإن قام الإمام وقعد من خلفه أو بعضهم صحت على الكل. وإن صليت بركوع وسجود جهلا بها أعيدت عليه ولو مدفونا. وتجزي عن إمام صلى بلا طهارة صلاة من خلفه بها وعن باقيهم صلاة طاهر منه أو منهم.

صفحة ٤١٣