411

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

ومن سبقه الإمام بتكبيرة وجه وكبر إذا كبروا ثانية ثم يقرأ الفاتحة، وإذا كبر ثالثة كبر معهم وترك القراءة ودخل [217] معهم في الدعاء، وإن لم يعلم بكم سبقوه وجه وكبر مبتدئا، فإذا فرغوا دعا له إن تولاه. وليس عليه بدل ما فاتوه به، وقيل: يبدل.

وصلاة الميت أربعة حدود: التوجيه والتكبيرة الأولى حد والقراءة، والثانية حد والقراءة والثالثة حد والدعاء، والرابعة حد.

الباب السادس والخمسون

فيمن يخرج للجنازة فينتقض وضوءه أو ينجس ثوبه

ابن محبوب: يتصعد ويصلي به إن خاف الفوت بالذهاب لغسله ولا يؤم غيره ولو وليا فيأمر من يؤم، ولا يصل الجنب على جنازة. وجاز حضوره ودفنه والتعزية فيه، وإذا ذكر الإمام إنه لم يتوضأ فلا يعيدون إلا إن كان جنبا، وإن أجنب أعادوا مالم يوضع في لحده.

أبو الحواري: إن دعي لصلاتها حاضر غير متوضئ جاز أن يصلي عليها بتصعد والقوم متوضئون إن لم يحسنها سواه. أبو سعيد: إن كانوا في قرية ولم يخف تغير فيه بذهابه إلى الماء فالصلاة به أفضل وإن كانوا بمحل لا ماء فيه، أو خيف عليه أو على الحاضرين ضر بذهابه إليه كفى التيمم.

ومن انتقض قيل وضوؤه خلف إمام فيها تيمم وصلى ما أدرك معه. وإن انتقضت صلاة الإمام وإن بقهقهة تأخر وتقدم غيره وأتم؛ وإن أتمها الأول بعد النقض أو كان غير متوضئ أعادوا مالم يدفن، وقيل: لا.

وإن صلى غير طاهر ثم ذكر بعد الدفن فلا يعيد، وأثم إن تعمد ولم يخبرهم أن يعيدوا.

الباب السابع والخمسون

صفحة ٤١١