التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
ابن عباس: الراكب خلفها كالقاعد عند أهله، وقيل: لا أجر له، ومن شيعها فالتقاه عبد فأخذها منه فسلمها إليه فلا يضمنه مالم يطلب هو إليه الحل منه. ومن عطش عند جنازة فليس له أن يشرب مما جعل لقبر إلا بإذن رب الماء، ولا من قرب تتخذ للقبر. ومن شرب منها فليرش على القبر قدر ما شرب أو على آخر إن اكتفى الأول.
ومن حمل صبيا سلم ثيابه لمن أتى به وهو المتعارف.
فصل
إن وقف سرير على قرية أو مقبرة فلا يحمل لأخرى. ومن لزمه ضمان منه فليصرفه(256) في صلاحه، وإن تلف أو خفي عليه ففي إصلاح مثله أو ينفق.
هاشم: ما رأينا أديبا يحتبي عند جنازة،(257) ولا حقيقيا ضاحكا خلفها.(258)
وندب جعل النعش على النساء سترا لهن عن العيون، وقيل: لا يتخذ على صبية ما دامت تربى. أبو عبد الله: إذا ستر عورتها اتخذ عليها ويحمل من يستحيي على سرير.
الباب الخامس والخمسون
في الجنائز إذا اتفقت أيها أولى بالتقديم وغير ذلك
فإذا اتفقت من الرجال قدم الأقرأ والأفضل نحو القبلة، وكذا في القبر، ويقدم الرجل ثم الصبي الأكبر ثم الأصغر ثم العبد ثم المرأة ثم الأمة إن اجتمعوا في صلاة أو قبر، وقيل: يقدم البالغ الحر، فالصبي الحر، فالعبد البالغ، فالعبد الصبي، فالحرة البالغة، فالصغيرة، فالأمة البالغة، فالصغيرة، والمتولى أولى، وإن استووا في الفضل فالأكبر سنا، وقيل: نحو الإمام.
ولم ير منير تقديم أحد على أحد إن اجتمعت.
ومن قام لصلاة على ميت ثم أوتي بآخر قبل أن يتمها على الأول فإن كبر عليه واحدة أو اثنين أو ثلاثا ونوى الصلاة عليهما وقت إتيان الثاني فليكبر أربعا بعد ذلك، وإن كبر على الأول أربعا تمت عليه واستقبلها على الثاني أربعا.
صفحة ٤١٠