التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
أبو زياد: عورة من يأكل الطعام ناقضة بالعمد، وقيل: فرج الغلام إن كان هو أو اليد رطبا ناقض إن لم تكن الرطوبة من طهر به، وقيل: إن كان الذكر من الخيل والحمير رطبا نقض؛(216) فمن مسده إلى موضع الجمار لم ينتقض وضوءه إلا إن مس رطوبة.
فصل
من مس نجسا رطبا أو وقع عليه فسد عليه لا إن كانا يابسين؛ ومس الخمر ونحوها(217) وميتة المشرك وعظامه إن كان بها لحم أو رطوبة ناقض؛ ولا نقض بيابسين.
أبو سعيد: إن سبحت عذرة على متوضئ في ماء ولم تنله فالخلف، وإن به شيء منها نقض ولو لم يعلق ببدنه.
ومن مس ثوبا به نجس يعلم محله ولاقته يده رطبة بقدر ما يتمازجا فسد عليه به. ولا بلدغ عقرب إن لم يدم؛ وبوطء أثر الكلب كما مر إن رطب، لا إن كان في كثير أو جار. وإن يبس ورطب الرجل فقولان. وببول الخفاش وعرف الديك، وبدفرى الجمل، وبأخذ القملة باليد عند الأكثر. ومن طال شعر رأسه فأصابه نجس لا بدنه فسد عليه ولو قطعه، وإن صلى به جاهلا أعادها، وإن وقع بطرف لحيته فقصه أعاده . وفي النقض بمصافحة مشرك ويده رطبة خلاف مر، لا إن يبست.
محبوب: أصابني بول بعير انتضح على قدمي ذاهبا إلى الجمعة، فرجعت فتوضأت، فقال الربيع: ما حبسك ؟ فقلت: بول بعير، فقال: ليس ذلك(218) بشيء إلا إن أصابك ما يصبغها(219) فلو كان الأمر على ما ترى ما سلم أحد بطريق مكة مع الأركاب.
الباب الرابع والأربعون
في نقض الوضوء بالنظر
ابن بركة: النظر عندنا إلى المحرمات ناقض إن كان عمدا، فمن نظر فرجه لا لمعنى فسد عليه. وقال هاشم: إن كان معجبا به، وقيل: لا مطلقا؛ وليتنزه عنه. ابن جعفر وابن بركة [204] وابن الحسن: لا فساد بفرجه وزوجته أو سريته مالم يزوجها أو يطأ أختها أو يخرجها من ملكه.
صفحة ٣٨٦