المختصر الصغير في الفقه
محقق
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
الناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المختصر الصغير في الفقه
عبد الله بن عبد الحكم (ت. 214 / 829)محقق
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
الناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: يقبل قولها(١).
وقال الأوزاعي في المرأة أتت السلطان وقالت: إن فلاناً غلبني على نفسي، ولا آمن أن أكون حملت، وفلانٌ عدل ليس من أهل الريبة، قال: لا حد عليها في قذفها إياه، ولا رجم عليها إن حملت، ولا تضرب بقذفها نفسها.
قال عبد الله: وإذا استكره النصراني المسلمة، فإنه يقتل(٢).
قال أبو حنيفة: لا يقتل وعليه الحد.
قال عبد الله بن عبد الحكم: وإذا رأى الإمامُ الرجلَ على حدٍّ من حدود الله، لم يقمه عليه لعلمه(٣)، إلا أن يشهد على ذلك غيره(٤)(٥).
قال الشافعي: يقيم الإمام عليه الحد بعلمه، وهو أقوى من شاهدين(٦).
قال عبد الله: ومن اعترف بالزنا مرة واحدة أقيم عليه الحد، فإن نزع
(١) ((الأم)) (١٦٨/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٨٦)، و((المجموع)) (١٨/٢٠)، و((الحاوي الكبير)) (٢٣٩/١٣).
(٢) ((البيان والتحصيل)) (٣٣٠/١٦، ٣٣٢).
(٣) في المخطوط: (لعمله).
(٤) في المخطوط: (لغيره).
(٥) ((المدونة)) (١٦/٤).
(٦) ((الأم)) (٦/٢٣٣)، و((مختصر المزني)) (ص ٤١٠)، و((الحاوي الكبير)) (٣٢١/١٦)، و((المجموع)) (٢٠/١٦٢).
357