المختصر الصغير في الفقه
محقق
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
الناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المختصر الصغير في الفقه
عبد الله بن عبد الحكم (ت. 214 / 829)محقق
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
الناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
بينه وبين رجل درأ عنه الحد، وأدب وقومت عليه إن كان له مال(١).
قال أبو حنيفة: ومن وطئ جارية بينه وبين رجلٍ، فلا تقوم عليه ولا حد عليه، وهي على حالها بينهما، وعليه نصف العقوبة(٢).
قال عبد الله: وإذا ظهر بالمرأة حمل(٣)، فقالت: استُكْرِهتُ، فلا يقبل قولها، إلا أن تكون استغاثت حين ترك بها ما ترك، أو جاءت قبل ما تجد أنه ذلك، ثم ظهر الحمل(٤)، فإنه يقبل منها(٥).
قال أبو حنيفة: يقبل قولها ذلك، ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ امرأةً أتي بها وهي بمنى، فقالت: إن رجلاً وثب علي وأنا نائمة فكان في مثل الشهاب، فدرأ عنها الحد(٦)(٧).
(١) ((الموطأ)) (٨٣٠/٢)، و((المدونة)) (٣٤٣/٨، ٣٤٤)، و((الاستذكار)) (٥٢٠/٧).
(٢) ((المبسوط)) للشيباني (٥٠٩/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (٤١/٨)، و((الهداية)) (٢٦١/٣)، و((بدائع الصنائع)) (١٢٨/٤)، و((الاختيار)) (٣٣/٤).
(٣) في المخطوط: ((تحمل)).
(٤) في المخطوط: ((يحمل)).
(٥) ((الموطأ)) (٨٢٧/٢)، و((المدونة)) (٦١١/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٢٣٤/١١)، و((بداية المجتهد)) (٢٢٣/٤)، و((الاستذكار)) (٥٠٩/٧).
(٦) أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٨/ ٤١٠) واللفظ له، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥١٢/٥) عن أبى موسى قال: ((أتي عمر بن الخطاب بامرأةٍ من أهل اليمن، قالوا: بغت! قالت: إني كنت نائمة، فلم أستيقظ إلا برجلٍ رمى في مثل الشهاب، فقال: عمر رضي الله عنه: يمانية نؤومة شابة، فخلى عنها ومتعها))، وصححه الشيخ الألباني في (إرواء الغليل)) (٨ /٣٠).
(٧) ((المبسوط)) السرخسي (٨٩/٢٤، ٩٠)، و((بدائع الصنائع)) (٦٢/٧).
356