المقالات
============================================================
مقالات البلخي 426 واحدق وإن ما عرف باختيار فمحال أن يعرف باضطرار، وما عرف باضطرار فمحال أن يعرف باختيار.
وقال بعضهم: قد يجوز أن يعلم الشيء بعلمين في حال واحدة، وقد يجوز أن يكونا العلمين جميعا اضطرارا وقد يجوز أن يكونا اختيارا.
قال: وقالوا: فإن كان المعلوم جسما فقد يجوز أن يعلم بعلوم كثيرة، بعضها اضطرار وبعضها اختيار، وإن كان عرضا فلن يعلم إلا باختيار، ولكنه قد يجوز أن يعلم بعلوم كثيرة في حال.
قال: وزعم بعضهم أنه قد يعرف العرض باضطرار كما يعرف باختيار، وأن العلمين جميعا قد يجوز أن يجمعا في حال. قال وزعم بعضهم أن القديم لا يعلم بعلم واحد ولكن بعلوم كثيرة يمكن افراد بعضها من بعض، ومن أجاز (66ا المعلوم والمجهول يجوز أن يعلم/ القديم والمحدث جميعا بعلوم كثيرة يمكن افراد بعضها من بعضى القول في الإمامة: قالت المعتزلة والخوارج والزيدية والشيعة وأكثر المرجية: إنها فرض من الله واجث على المسلمين إقامتها، وإن الناس لا يصلحون إلا على إمام واحد يجمعهم، ويمنغ بعضهم من بعض، وينفذ أحكامهم، ويقيم حدودهم ويغزو بجيوشهم، ويقسم فيئهم وغنائمهم وصدقاتهم وقال قوم من الفرق، ولم يصيروا فرقة، واكثرهم من الحشوية فيما أرى: إن الإمامة ليست لازمة ولا واجبة، ولكن إن أمكن الناس أن ينصبوا إماما
صفحة ٤٢٦