343

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ایڈیٹر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الرباط

علاقے
تیونس
•
سلطنتیں اور عہد
فاطمی

وإن كان يُرَى أنها تبلغ ذلك المبلغَ، فهو ضامن.

هكذا قال ابن القاسم.

قال سحنون: إنما يُنظَر في ذلك إلی ما یجوز وإلى ما لا يجوز.

فما أرسل من النار التي يجوز له إرسالها، فلا ضمان عليه فيما أصابت.

وما لا يجوز إرسالها، فهو ضامن لما أصابت(1).

18- وكل من حاز شيئا بحضرة رجل، ثم ادعى بعد ذلك المَحوز علیه بحضرته، فلا يُنظَر له في دعوى، ولا يقبل له[](2) فيه بينة.

19 - وصفة الحيازة القاطعة للدعوى: الهدم، والبنيان، والغرس، والأحكامُ التي تنقل الأملاك.

وأما السكنى، فليست من تلك الحيازة: قد يسكن الرجل بالكراء، والعمرى، وما أشبه ذلك(3).

20 - وكلَّ مَن حُكِم عليه في دابة، أو عبد، أو عرض، فله أن يضع القيمة ويخرج بها مطبوعا في عنقها إلى المكان الذي يستحق حقه على من باعه.

فإن دخلها نقص، أخذ المستحقُّ القيمة.

وليس حوالة الأسواق بنقصٍ يستحق به القيمة الموضوعة(4).

  1. المدونة (194/15)، التوضيح (340/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب التعزيز: ((وكتأجيج نار في يوم عاصف ... )).

  2. طمس في (و)، مقدار كلمة، ويقابلها بياض في (م) و (ع).

  3. البيان والتحصيل (147/11).

  4. المدونة (147/12) (182/15-183)، التوضيح (549/5-550)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((ومثل المثلي بتغير سوق غير مثلي وعقار وبطول زمان حيوان)).

342

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought | اصول