344

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ایڈیٹر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الرباط

علاقے
تیونس
•
سلطنتیں اور عہد
فاطمی

{ 44- باب الديات }

1 - قال محمد: أصل القول في الديات: أن النفس فيها ألف دينار من الذهب على أهل الذهب، واثنا عشر ألف درهم من الوَرِق على أهل الوَرِق، ومائة من الإبل على أهل الإبل(1).

2- ودية النفس منقسمة على ثلاثة أوجه:

على حكم الخطأ.

وعلى حكم العمد.

وعلى حكم التغليظ.

3 - فأسنان دية الخطأ من الإبل: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جَذَعَة، تحملها العاقلة في ثلاثة أعوام(2).

4- وأما أسنان دیة العمد: فخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة(3).

(1) الجامع لابن يونس (596/23)، النوادر والزيادات (471/13)، التوضيح (131/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((ودية الخطأ على البادي مخمسة ... وعلى الشامي والمصري والمغربي ألف دينار، وعلى العراقي: اثنا عشر ألف درهم إلا في المثلثة فيزاد بنسبة ما بين الدیتین)).

(2) التهذيب (4/ 547)، التوضيح (131/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((ودية الخطأ على البادي مخمسة، بنت مخاض وولدا اللبون وحقة وجذعة)).

(3) المدونة (107/16)، التوضيح (132/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «وربعت في عمد بحذف ابن اللبون)).

343

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought | اصول