The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
فإن تراضوا، كان الحَكَم بالخيار: إن شاء حَكَمَ، وإن شاء ردَّهم إلى أهل دينهم(1).
13- وكل من أحيا أرضا ميتة، فهي له(2).
14- وحقيقة الإحياء: شق العيون، وحفر الآبار، وغرس الأشجار، والحرث، وبناء البنيان(3).
15- وإذا رجع الشهود قبل القضية، لم يُحكَمْ بها، ولم تُقبل شهادتُهم فيما رجعوا إليه. فإن رجعوا بعد القضية، نفذت القضية، ولم تُفْسَخ. وكان عليهم غُرْمُ ما أتلفوا على المشهود عليه(4).
16 - وليس لحريم البئر حد مسمى، ولكن ما أضر بالبئر(5).
17- وإذا أرسل الرجل في أرضه نارا(6)، فاشتعلت، واتصلت بأرض جاره، [65] وأحرقت، وأفسدت:
فإن كان يُرَى في حين إرسالها وإشعالها أنها لا تبلغ إلى ذلك المبلغ، فلا شيء عليه.
(1) المدونة (42/11)، التوضيح (616/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: («وحكم بين الكافر بحكم المسلمين إن لم يأب بعض إلا أن يسلم بعضهم فكذلك إن لم يكونوا وإلا فبحکمهم».
(2) القاعدة هنا شطر من الحديث المروي في الموطإ مرفوعا من طريق عروة مرسلا: (من أحيا أرضا ميتة فهي له. وليس لعرق ظالم حق). ومن طريق سعيد بن زيد، وجابر موصولا عند أصحاب السنن. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(3) المدونة (195/15)، التوضيح (250/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب إحياء الموات: ((ولو اندرست إلا لإحياء وبحريمها)).
(4) المدونة (143/12)، التوضيح (571/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((لا رجوعهم وغرما مالا ودية ولو تعمدا».
(5) المدونة (189/15)، التوضيح (252/7-255)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب إحياء الموات: ((وما لا يضيق على وارد ولا يضر بماء بئر ... )).
(6) في (ع): ((نارا في أرضه)).
341