The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
فقال: القول قول العامل؛ مِن أجلِ كونِ المال في يديه(1).
41 - وإذا اختلف ربُّ الثوب والصباغ، فقال: أمرتك أن تصبغ ثوبي لونَ كذا، وقد تعدَّيْتَ، إِذْ صبغتَه على غير ذلك اللون. وقال الصباغ: لم أتعدَّ.
42 - وإذا قال رب المال للعامل: هذا المال الذي في يديك هو مال القراض، وقال العامل: بل هو ربحي:
43 - وإذا تداعى الشفيع والمشتري، فقال المشتري: اشتريت مقسوما، وقال الشفيع: مشاعا:
44 - وإذا تداعى الورثةُ والموهوبُ له، أو المتصدَّق عليه، فقال الورثة: إنما قبضْتَ ذلك في مرضٍ صاحبنا، أو بعد موته، وقال الموهوب له: بل قبضتُ ذلك في حياة الميت، وفي حال الصحة(6):
(1) المدونة (90/12-91)، النوادر والزيادات (283/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب القراض: ((كاختلافهما في الربح)).
(2) المدونة (96/11)، النوادر والزيادات (80/7 و285)، التوضيح (219/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الاجارة والكراء: ((أو صبغا فنوزع)).
(3) المدونة (127/12)، التوضيح (87/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القراض: ((وفي جزء إن ادعى مشبها والمال بيده وديعة وإن لربه ولربه إن ادعى الشبه فقط)).
(4) في (ع) و(م): ((قر)).
(5) المعيار (118/7).
(6) في (ع): ((صحته)).
306