The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
37 - وإذا تداعى الراهن والمرتهن في حلول أجل الدين، فالقول قول الراهن. وقال أشهب: القول قول المرتهن(1).
38 - وإذا كان له عليه مائتان(2): مائة بها رهن، ومائة لا رهن بها. فقضاه مائة، ثم اختلفا، فقال المرتهن: هي المائة التي لا رهن بها، وقال الراهن: هي المائة التي بها الرهن:
جُعِلت المائةُ بين الدَّينَيْن جميعا.
قال أشهب: وإذا تقارًا، كان القضاء منهما. فإن ادعيا أنهما تباينا، فالقول قول المرتهن(3).
39 - وإذا كان على يدي رجل ثوبان، فضاع أحدهما، فقال رب الثوب: كان التالف في يديك رهنا، وهذا / الباقي وديعة. وقال الذي ضاع في يديه: الثوب التالف [56] كان وديعةً، والباقي هو الرهن:
قال ابن القاسم: كل واحد منهما مدع على صاحبه، وصاحب الثياب يدعي على الذي ضاع في يديه تضمينَ الضائع، فلا يُقبَل قولُه، والضائع في يديه الثوبُ يدعي أن الباقي هو رهن، فلا يقبل قوله(4).
40 - وإذا تداعى العامل في القراض ورب المال، فقال رب المال: إنما تعاملنا على أن يكون لك الثلث ولي الثلثان، وقال العامل: على أن يكون لك الثلث ولي الثلثان:
(1) المدونة (13/14-14).
(2) في (ع) و(م): ((مائتين)).
(3) المدونة (16/14)، النوادر والزيادات (138/10)، الجامع لابن يونس (570/12-571)، التوضيح (161/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((وإن اختلفا في مقبوض)).
(4) المدونة (31/14)، التوضيح (156/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الرهن: ((والقول لمدعي نفي الرهينة)).
305