The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
35- وإذا حلف بطلاق امرأته، وبحرية عبده: ليفعلن فعلا إلى أجل، فمضى الأجل، وقام العبد والمرأة، فقال الزوج: قد فعلت الفعل الذي حَلفتُ عليه.
وقالت المرأة والعبد: لم تفعل. فالقول قول السيد، والزوج(1). هكذا حفظه سحنون بن سعيد.
وهكذا رأيت عبد الملك بن حبيب يقول في كتابه(2).
36- وإذا تداعى الراهن والمرتهن في الدين الذي وقع(3) به الرهن، فالقول قول المرتهن إلى مبلغ قيمة الرهن.
وبيان هذا الأصل: أن يدعي المرتهن أن الرهن في ثلاثة دنانير، وادعى الراهن أنه في دينار واحد.
فإن كان الرهن يساوي ثلاثة دنانير، فالقول قول المرتهن مع يمينه. ولا يمين على الراهن. ويُقال له: إن أحببت الرهن، فافتكَّه بثلاثة دنانير، فإن لم يفعل بِيعَ الرهنُ.
وإن كانت القيمة دينارا واحدا؛ فالقول قول الراهن مع يمينه، ولا يمين على المرتهن.
وإن كانت قيمة الرهن دينارين، فالقول قول الراهن مع يمينه، وعلى الراهن اليمين في الدينار الثالث.
وإنما يُنظَر إلى قيمة الرهن يومَ التحاكم، لا يومَ التراهن(4).
(1) النوادر والزيادات (468/12)، الجامع لابن يونس (6/ 487)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اليمين: ((وفي النذر المبهم واليمين للكفارة والمنعقدة على بر بأن فعلت ولا فعلت أو حنث بلأفعلن وإن لم أفعل إن لم يؤجل إطعام عشرة مساكين)).
(2) النوادر والزيادات (4/ 273)، الجامع لابن يونس (487/6).
(3) في (ع) و(م): ((وضع)).
(4) المدونة (28/14-29)، النوادر الزيادات (230/10)، الجامع لابن يونس (12 / 605)، التوضيح (156/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: «وهو کالشاهد في قدر الدین، لا العکس، إلی قیمته)).
304