The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
وأما إن كان ظاهر الحرية، فلا يُستَرق بشاهد ويمين. ولا يسترق إلا بشاهدين عدلين(1).
32 - وإذا تداعى العبدُ المعتَقُ وسيده المعتِق، فقال السيد: أعتقتك على مال جعلتُه عليك. وقال العبد: لم تجعل عليَّ مالا:
قال ابن القاسم: القول قول العبد.
وقال غيره من الرواة: القول قول السيد؛ لأن من حق السيد أن يُعتِقِه على مال يجعله عليه(2).
33 - وإذا تداعى السيد والمكاتب فيما كاتبه(3) عليه:
قال ابن القاسم: القول قول السيد.
وقال غيره من الرواة: القول قول المكاتب؛ لأن الكتابة سبب العتق؛ فكأنه قد فات(4).
34 - وإذا تداعيا في حُلول النجم، فقال: السيد قد حل، وقال المكاتب: لم يحل: فالقول قول المكاتب(5).
(1) المدونة (30/13-31)، النوادر والزيادات (183/8 و244/9)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العتق: ((ورق إن شهد شاهد برقه)).
(2) المدونة (77/7)، الجامع لابن يونس (782/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: «لا في عتق بمال)).
(3) في (م) (و): ((كاتب)).
(4) المدونة (120/7-121)، النوادر والزيادات (390/9) و(109/13)، التوضيح (453/8 وما بعدها)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((والقول للسيد في الكتابة والأداء)).
(5) المدونة (120/7)، النوادر والزيادات (420/6)، التوضيح (455/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((والقول للسيد في الكتابة والأداء لا القدر والجنس والأجل)).
303