The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
فالقول قول الورثة. وعلى المتصدق عليه، أو الموهوب له أن يُثبتَ تصحيحَ قبضِ الهبة، أو الصدقة. هكذا ذكر ابن الماجشون.
وقال أصبغ: القول قولُ مَن هو في يديه، وعلى الذي يريد إبطالَه البيّنةُ(1).
45- وكذلك اختلفوا في الرجل يقبض الرهن، ويدعي أنه قبضه في وقت يجوز له قبضه، ويدعي الغرماء أنه قبضه في وقت لا يجوز له قبضه:
القول في ذلك كالقول فيما تقدم(2).
46- وإذا فدى(3) الرجل من أرض الحرب مسلما حرا، ثم اختلف الفادي والمُفدى فيما فداه به، فالقول قول المفدى، كان ما أقر به قليلا أو كثيرا؛ لأنه لو أنكر الفداء البتة، لم يلزمه شيء(4).
47- وإذا ادعت المرأة على زوجها، عند قدومه من سفره، أنها أنفقت على نفسها، وادعى الزوج أنه كان يُرسل النفقَة إليها:
فالقول قوله، إلا أن تكون المرأة قد استعدت السلطان في غيبته، فيكلَّف الزوجُ البيِّنةَ(5).
(1) المدونة (15/ 125)، جامع الأمهات (289/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: ((ولزم إجازة الوارث بمرض لم يصح بعده، إلا لتبين عذر)).
(2) المدونة (2/14-3)، النوادر والزيادات (232/12)، التوضيح (119/6-120)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((والحوز بعد مانعه لا يفيد)).
(3) في (و): ((فدوا)).
(4) النوادر والزيادات (309/3-310)، التوضيح (421/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((والقول للأسير في الفداء أو بعضه)).
(5) المدونة (109/4)، النوادر والزيادات (604/4-605-607)، التوضيح (154/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وفي إرسالها فالقولُ قولُها إن رفعت من يومئذ لِحاكم ... وإلا فقولُه)).
307