The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
/ فإن كان لها منه الناحيةُ والولد، فلا يجوز إقرارُه. [51]
وإن لم يكن لها ذلك منه(1) فهو جائز.
ولا(2) يُراعَى ذلك إلا في المرأة خاصةً. لا يراعى في سائرِ الورثةِ(3).
19- وحكمه إذا مرِضَ في الجيش أن سهمَه قائمٌ(4).
(1) قوله: ((الناحية والولد، فلا يجوز إقراره، وإن لم يكن لها ذلك منه)) سقطت من (ع) و(م).
(2) في (ع): ((لا)).
(3) قوله: ((ذلك إلا في المرأة خاصة، لا يراعى))، سقطت في (ع). وتنظر المسألة في: المدونة (63/13-64)، النوادر والزيادات (257/9 وما بعدها) (582/11-583)، الجامع لابن يونس (666/17 وما بعدها)، التوضيح (417/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((ومريضٍ إنْ ورثه ولد لأبعد أو لملاطفه أو لمن لم يرثه أو لمجهول حالُه ... ومع الإناث والعصبة قولان، كإقراره لولده العاق أو لأمه)).
(4) المدونة (34/3-35)، النوادر والزيادات (168/3)، التوضيح (465/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((ومريض شهد)).
287