The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
1 - قال محمد: أصل مذهب مالك بن أنس وجميع الرواة من أصحابه: أن المتبايعين إذا اختلفا في الثمنِ بعد انعقادِ الصفقةِ بينهما، فقال البائع: بعتُ بعشرةٍ، وقال المشتري: اشتريتُ بثمانية: أنهما يتحالَفان ويتفاسخان، ما لم تفت السلعة(1).
2- فإن فاتت، فذلك أصل تنازع فيه الرواة من أصحاب مالك:
فذهب ابن القاسم: أنها إذا فاتت، أن القول قولُ المشتري مع يمينه.
وقال أشهب: يتحالفان ويتفاسخان على قيمتها. وقيمتُها إذا فاتت كبيعها إذا حضرتْ.
وروى ابن وهب عن مالك: أن السلعة المختَلفَ في ثمنها إنما التحالف والتفاسخ فيها ما دامت في يد البائع. فإذا قبضها المشتري، فالقول قولُه وإن كانت قائمةً في يده غيرَ فائتة(2).
قال محمد: وإلى رواية سحنون(3) كان يميل سحنون(4).
واحتج لصحة ذلك محمدُ بن إبراهيم بن عبدوس فقال: إنما كان القولُ قولَ البائع إذا كانت السلعة في يده من أجل المنع الذي له فيها؛ لأن من حقه ألا يدفعها حتى
(1) المدونة (35/11)، النوادر والزيادات (409/6)، الجامع لابن يونس (277/11)، التوضيح (582/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه: حلفا وفسخ)).
(2) المدونة (36/11)، النوادر والزيادات (408/6)، التوضيح (582/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها)).
(3) كذا في الأصل، وغير واضحة في (و). وما سيأتي يرجح: ((ابن وهب)).
(4) المذكور في المدونة (11 / 36): أن سحنون كان يقول بما رواه ابن وهب.
288