The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
ومذهب غيره من الرواة(1): أنه يعتق من الثلث، ولا يرث.
وقال غيرهما من (2) الرواة: يعتق من رأس المال، ويرث(3).
وقال غيرهم من الرواة: إن كان هذا الوارث المشتَرَى يَحجُب غيره من الورثة، فله أن يشتريه بجميع مالِه، ويرث ما وجد، إن وجد شيئا.
وإن كان لا يحجب غيره من الورثة، فلا يشتريه إلا بالثلث(4)، ولا يرث(5).
16 - وحكم المريض في إقراره بالدين جائزٌ، إلا لمن يُتَّهم عليه، من وارثٍ، أو صديقٍ مُلاطفٍ، فلا يجوز من ذلك شيء، إلا أن يُجيزه الورثةُ.
17 - وكل ما أقرَّ به المريضُ من براءةٍ لوارثٍ من ضمانٍ، أو أمانةٍ، فانظر:
فإن كان إنما أبرأه من شيء لو ادعى الوارثُ البراءةَ منه كُلِّف على ذلك البينةَ، فإنه لا ينفعه إقرارُ المريضِ. وعليه أن يقيم البينةَ على صحةِ ذلك، وإلا غَرِمَ.
وإن كان إنما أبرأه مما لو ادعى البراءةَ منه صُدِّق بلا بينةٍ، فالإقرارُ له في ذلك نافذٌ(6).
18 - وإذا أقر لامرأته في مرضه بمهرٍ:
(1) أي أشهب. انظر التبصرة (8/3556).
(2) ((من)) مكررة في (ع).
(3) وهو ابن الماجشون. انظر التبصرة (8/3557).
(4) ((إلا بالثلث)): سقطت من (ع) و(م).
(5) النوادر والزيادات (11/365)، التوضيح (8/ 525 وما بعدها)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوصايا: ((وللمريض اشتراء من يعتق عليه بثلثه، ويرث)).
(6) النوادر والزيادات (11/582-583)، التوضيح (8/538)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار : ((يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره لأهل لم يكذبْه ولم يتهم .. ومريض إن ورثه ولد لأبعد، أو لملاطفه، أو لمن لم يرثه)).
286