The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
وإن لم يشهد، فلا يَنفُذ إلا بالقبض(1).
وروى عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي، في سماعه، عن ابن القاسم وأشهب: أن ذلك إنما هو فيما اشتراه(2) لمن يليه من ولده وأهله.
وأما من لا يليه من ولده وأهله، فلا يجوز لهم من ذلك شيءٌ وإن أشهد عليه، حتى يُخرجه ويجعله على يديْ غیرِه(3).
8- وكذلك إذا دفع الرجل الدنانير إلى الرجل ليتصدق بها عنه(4) ويفرقها في المساکین:
فإن كان قد أشهد عليها، فهي جائزة(5).
وإن لم يشهد عليها، فهي مردودة.
فإن أنفقها المأمور، فهو ضامن(6).
9 - فإذا وهب(7) عبدا له مرهونا لرجل، فليس(8) قبض المرتهن للموهوب له قبضا(9).
النوادر والزيادات (144/12 وما بعدها و150)، التوضيح (347/7-348-349)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((أو استصحب هدية أو أرسلها، ثم مات، أو المعينة له، إنْ لم يُشهِدْ)).
في (ع) و(م): ((اشتريه)).
النوادر والزيادات (144/12-145)، التوضيح (348/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: «ولا إن بقيت عنده إلا لمحجوره)).
((عنه)): سقط من: (ع).
((فهي جائزة)): سقطت من (ع).
المدونة (114/14-115)، التوضيح (329/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((كأن دفعتَ لمن يتصدّق عنك بمالٍ ولم تُشهِدْ)).
((وهب)): في (ع): مكرر.
((ليس)) مكررة في (م).
في (م): ((قبض)).
272