The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
4- وأما غير ذلك، من العروض، والماشية، وما شاكل ذلك، فإنه إذا أبرزه من سائر ماله، ثم حازه لهم، فهو جائز(1).
5- وإن كبروا وصاروا إلى حال الرشد، فلم يقبضوا لأنفسهم حتى مات، بطلت العطية.
وكذلك إن كانوا في حين العطية كبارا، ثم لم يَحُوزوا حتى مات الأبُّ بَطَلَت العطيةُ(2).
6- وإذا كان ابنه الصغير عبدا مملوكا، لم يجز أن یحوز له الأب ما وهبه له(3)؛ لأنه لا يلي له نظرا(4).
7- وإذا أهدى إلى رجل هدية، أو بعث إليه ببعثة، فمات المُهدِي، أو المُرسِلُ قبل وصول ذلك الشيء إلی من بعث إليه:
فإن كان أشهد عليها عند إخراجها وإرسالها، فهي جائزة، والرسولُ قابضٌ لذلك المبعوثة إلیه.
وإن كان لم يُشهِدْ، فهي مردودة. وإن قبضها المبعوثُ إليه، رَدَّها.
وكذلك يقول ابن القاسم، فيما يشتريه الناس في الموسم لأهليهم:
إن أشهدوا علیه، فهو نافذ وإن مات قبل وصوله.
(1) النوادر والزيادات (153/12-154)، التوضيح (331/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الهبة: ((وصح إن قبض .. ولا إن بقيت عنده .. لا مالا يعرف بعينه ولو ختم عليه)).
(2) المدونة (132/15)، النوادر والزيادات (142/12-143 و144)، الجامع لابن يونس (613/19)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((أو مرض واتصلا بموته ... أو لم یعلم بها إلا بعد موته)).
(3) «له)) سقطت في (ع).
(4) في (ع): ((نظر)). وتنظر المسألة في: المدونة (133/15-134)، الجامع لابن يونس (613/19- 614)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((إلا لمحجوره)).
271