The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
1 - قال محمد: أصل مذهب مالك بن أنس وجميع الرواة من أصحابه: أن من وهب هبة، أو أعطى عَطِية، فليس له أن يمنعها عن الموهوب له، ولا(1) المُعطَى. ولهم أن يقوموا عليه في قبضها، فيجبره السلطانُ على دفعها(2).
2- فإن حال دون ذلك مرَضٌ، لم يجز أن تُقْبَض في المرض؛ لأن المرض من أسباب الموت، وبالموت تَبطُل.
ولكن، يوقف ذلك: فإن أفاق، قُبِضَت. وإن مات، بطلت.
إلا أن تكون الهبة(3)، أو العطية في المرض، فلا يَضُرُّ ذلك تركُ القبض؛ لأن العطية في المرض إنما هي بمعنى الوصية(4).
3 - وكل ما وهب الأب لولده الصغارِ، فقَبَضَها لهم، فهو جائز، حاشى الدنانيرَ والدراهم، فإنه لا يجوز ذلك الأب لولده الصغار، وإن طَبَعَ عليه، وإن أُلْفِي بعد موته مطبوعا.
هذا مذهب ابن القاسم وغيرِه مِن المصريين.
وقال ابن الماجشون ومطرف: هي جائزة إذا ختم الشهود عليها، ووُجِدَت كذلك مختوما عليها بعد موته(5).
(1) في (ع) و(م): ((أو)).
(2) المدونة (138/15)، الجامع لابن يونس (646/19)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((وحيز، وإن بلا إذن، وأجبر عليه)).
(3) ((إلا أن تكون الهبة)»: مكررة في (ع).
(4) المدونة (86/15)، (94/15)، النوادر والزيادات (126/12-131)، التوضيح (332/7 و334)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((أو جُنّ أو مرض، واتصلا بموته)).
(5) النوادر والزيادات (162/12-163)، التوضيح (330/7-331)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((لا ما لا يعرف بعينه ولو ختم عليه)).
270