270

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ایڈیٹر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الرباط

علاقے
تیونس
•
سلطنتیں اور عہد
فاطمی

13 - قال محمد: وسبيل الهدية وثوابِها سبيلُ البياعات في الحلال والحرام: لا يجوز أن يعتاض من هبته في ثوابها / ما لا يجوز أن يبيع به الهبة: يدا بيد، أو إلى [47] أجل(1).

14- وما أثاب به الموهوب له الواهب بما يتعاطاه الناس ويتعاوضون بمثله، لزمه أخذُه.

وما خرج عن ذلك، لم يلزم الواهبَ أخْذُه(2).

12- وما كان بالثواب من العيوب التي لا(3) تكون مفسدة، ولا يأنف الناس عن مثلها، لزمه قبولها، إذا كان الثواب المعيبُ كَفَافَ القيمةِ(4).

(1) التهذيب (361/4)، التوضيح (360/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الهبة: ((وأثيب ما يقضى عنه ببيع وإن معيبا)).

(2) المدونة (79/15-86-129)، الجامع لابن يونس (635/19-636-637)، النوادر والزيادات (246/12)، التوضيح (360/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((وأثيب ما يُقضى عنه ببيع، وإن معیبا، إلا كحطب فلا يلزمه قبوله)).

(3) ((لا)): سقطت من (ع) و(م).

(4) المدونة (84/15-85-129)، الجامع لابن يونس (642/19)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: «وأثیب ما يُقضى عنه ببيع، وإن معیبا، إلا كحطب فلا يلزمه قبوله)).

269