The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
وإنما يجوز من(1) ذلك ما كان على سنته: أن يهب ولا يَذكُرَ شيئا، ثم يكون على حكم الهبة للثواب على ما قد فسرتُه.
وهكذا ذكر عبد الملك بن حبيب، في كتابه، عن ابن الماجشون(2).
9- وإذا حالَت الهبة بزيادة في بَدَنٍ، أو نقصان فيه، فقد لزِم حكمُ الفوْتِ.
وليس حوالة الأسواق فيها فوتا(3).
10 - ولا ثواب في الدنانير، والدراهم، ولا في الحلي المكسور من الذهب والفضة، إلا أن يشترط عرْضا أو طعاما(4).
11 - ومن وهب لفقير هبة، فلا ثواب له عليه فيها، كان الواهب غنيا أو فقيرا(5).
12 - وإذا أهدى رجل فقير إلى رجل غني طعاما عند قدومه من سفره، أو ما أشبهه، فلا ثواب عليه في ذلك، وإن كانت الهدية قائمةً غيرَ فائتةٍ(6).
(1) (من): سقطت من (ع).
(2) الجامع لابن يونس (627/19 و641)، التوضيح (360/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((وجاز شرط الثواب، ولزم بتعيينه)).
(3) المدونة (141/15)، الجامع لابن يونس (633/19-634 و648)، النوادر والزيادات (240/12 و248)، التوضيح (353/7 و359)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة، إلا لفوت بزيد أو نقص)).
(4) المدونة (138/15)، النوادر والزيادات (247/12)، الجامع لابن يونس (628/19)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((في غير المسكوك إلا لشرط)).
(5) المدونة (140/15)، الجامع لابن يونس (360/19)، النوادر والزيادات (244/12)، التوضيح (358/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((ولزم بتعيينه، وصدِّق واهب فيه إن لم يشهد عرف بضده، وإن لعرس. وهل يحلف أو إن أشكل تأويلان، في غير المسكوك، إلا لشرط)).
(6) المدونة (138/15-139)، الجامع لابن يونس (629/19)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الهبة: ((ولقادم عند قدومه، وإن فقيرالغني ... )).
268