The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
ومتى قام الموهوب في قبضه، جُبِرَ (1) الواهب على افتدائه(2).
10 - وكذلك إن لم يكن مرهونا وكان مستأجرًا، فليس حوزُ المستأجِرِ للعبد بِحَوْز. وقال أشهب: هو له حوز(3).
11 - وكذلك إن وهبه عبده المغصوب، فلا يكون حوز الغاصب للعبد حوزا للموهوب له.
وقال أشهب: هو له حوز؛ كالذي يهب الدَّيْنَ، فإنما قبْضُه قبولُه، والإشهادُ عليه(4).
12 - قال ابن القاسم: وإن وهبه عبده / وقد أخدمه قبل ذلك رجلا، فإنَّ قبْضَ [48] المُخدَم وحوْزَه، قبْضٌ للموهوب، كانت الهبة مع الإخدام معا، أو كانا في وقتين مختلفين(5).
قال ابن الماجشون: إن كان ذلك في عقد واحد، فحوز المخدم للموهوب العبد بعد رجوعه(6). وإن كان ذلك في عقدين، فليس حوزه له بحوز.
(1) في (ع): ((خیر)).
(2) المدونة (121/15)، النوادر والزيادات (151/12)، الجامع لابن يونس (595/19-496)، التوضيح (7/ 327- 347)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الهبة: ((ورهنا لم يقبض ... )) وعند قوله: ((لا غاصب ومرتهن)).
(3) المدونة (128/15)، الجامع لابن يونس (597/19)، التوضيح (347/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((وحوز مخدم ومستعير مطلقا ومودع إن علم)).
(4) المدونة (122/15)، النوادر والزيادات (150/12)، الجامع لابن يونس (596/19)، التوضيح (7/ 344-343)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((لا غاصب)).
(5) المدونة (122/15-128)، الجامع لابن يونس (595/19-597)، التوضيح (346/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((وحوز مُخْدَمٍ ومستعيرٍ مطلقا)).
(6) كذا في النسخ الثلاثة، ونص ما نقل عن ابن الماجشون: ((لا يكون حوزًا إذا كانت الهبة بعد الإخدام، وإن أخدمه وتصدق به في فور واحد كانت العطية محوزة)). التبصرة (3501/8)، وفي الذخيرة: ((قال
273