The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
8- وإن وطئها فحبلت(1)، فإن كان مُتسوِّرا عليها في حجاب المرتهن، فسبيله سبيل المعتق: تكون له أمَّ ولد، ويُعجّل للمرتهن حقُّه إن كان الراهن موسرا.
وإن كان معسرا، لم تكن له أم ولد، وبيعت بعد أن تضع ما في بطنها في دَيْنِ المرتهن.
وإن كان إنما وطئها الراهن بإذن المرتهن، أو كانت مُطْلَقةً غير محتَبسَة في حجاب المرتهن، ولا في زمام حَوْطِه، فهي خارجة من الرهن؛ لإذن المرتهن للراهن في وطئها.
وقال غيرُ ابن القاسم من الرواة: الحكم حكمٌ واحد في ذلك، كان مُتسِّرا في وطئها أو غير متسور، كانت الجارية مصونة أو مُطْلَقةً، لا تكون للراهن أم ولد إن كان معسرا. وتباع للمرتهن في دينه(2).
9- وانظر: فكل رهن احتيج إلى استعماله، أو إلى إجارته، فلْيتولَّ ذلك المرتهنُ بأمر الراهن.
فإن تولاه الراهن فأمره باستعماله، أو عقد أجرته، فالرهن واهنٌ غيرُ صحيح، إن قام غريم، أو كان مفلسا(3). / [45]
(1) في (ع): ((فحملت)).
(2) المدونة (33/14)، النوادر والزيادات (203/10-204-205)، الجامع لابن يونس (621/12 وما بعدها، و627)، التوضيح (124/6-131). شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((وحد مرتهن وطىء إلا بإذن تقوم بلا ولد حملت أم لا)).
(3) المدونة (40/14)، النوادر والزيادات (174/10-175)، الجامع لابن يونس (561/12)، التوضيح (118/6-119)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((وتولاه المرتهن بإذنه)).
45