The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
4- وإذا أنفق المرتهن على الرهن، فلا يكون فضْلُ الرهن رهنا بالنفقة، أَذِنَ له الراهنُ في ذلك(1) أو لم يأذن له.
وليس ذلك كالضالَّةِ التي تكون رهنا بنفقتها.
والفرق بينهما: أن الضالة صاحبُها مجهول، لا يقدر عليه، والرهن صاحبه موجود(2) معروف(3).
5- ومِن حُكْم الرهن: إذا كان مما يغاب عليه(4): أن يكون مضمونا.
وإن كان مما لا يغاب عليه، فلا يكون مضمونا(5).
6- وإذا ارتهن الرجل عبدا، فسبيلُ مالِه كسبيله في البيع، لا يدخل في الرهن، إلا أن يشترطه المرتهن(6).
7- وإذا ارتهن جاريةً، ثم أعتقها الراهن، أو كاتبها، أو دبَّرها:
فإن كان له مالٌ، عَجَّل للمرتهن دَيْنَه، وينفذُ للراهن ما صَنَع(7).
(1) في (و): ((أذن له في ذلك الراهن)).
(2) ((موجود)): سقطت من (ع).
(3) المدونة (20/14)، النوادر والزيادات (184/10-185)، الجامع لابن يونس (582/12-583)، التوضيح (140/6-141)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة ولو لم يأذن، وليس رهنا به ... )).
(4) ما يغاب عليه: ((كحلي وسلاح وثياب وكتب من كل ما يمكن إخفاؤه وكَتْمه)). الشرح الكبير للدردير (253/3)، ينظر أيضاً حاشية العدوي على الخرشي (256/5)، مواهب الجليل (428/5).
(5) المدونة (4/14)، النوادر والزيادات (186/10)، الجامع لابن يونس (526/12-527)، التوضيح (90/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((وضمنه مرتهن إن كان بيده مما یغاب عليه ... وإلا فلا ... )).
(6) المدونة (7/14-8)، النوادر والزيادات (179/10)، الجامع لابن يونس (538/12)، التوضيح (99/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((واندرج صوف ... لا غلة ... ومالُ عبدٍ)).
(7) المدونة (44/14-45)، التوضيح (131/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الرهن: ((ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل والمعسر يبقى فإن تعذر بيع بعضه بيع كله والباقي للراهن)).
260