The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
1 - قال محمد: أصل قولهم في الرهن: أنه مُحتبَس ما بقي من الحق درهمٌ. وأنه لا ينحل بعضه بأداء بعض الحق(1).
2- ومِن قولهِم: أنَّ المرتهنَ لا يبيع الرهن وإن اشترط الراهن على نفسه للمرتهن أنه مُسلَّط على بيعه عند حلولَ أجله. ولْيرفعْ ذلك إلى السلطان، فيكون السلطان هو الآمر ببيعه(2).
فإن باعه المرتهن دون أمر السلطان، نفذ إذا لم يكن في ذلك تَعدِّ ولا محاباةٌ.
وقال أشهب: يَضمنُ، إلا أن يكون مكانا لا سلطان فيه(3).
3 - وإذا كان الرهن جارية، أو ماشية، فإن الأولاد والنسل رهْنٌ مع الأمهات. وهم بخلاف الغلاَّت من الغنم، والعبيد، والأشجار.
وغيرُ ذلك للراهن، غيرُ داخل في الرهن، إلا أن يكون صوفُ الغنم قد تمَّ في حين الارتهان، فيكون رهنا مع الغنم(4).
(1) النوادر والزيادات (220/10)، الجامع لابن يونس (570/12)، التوضيح (153/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((وإذا قُضي بعضُ الدَّيْنِ أو سَقَط فجميعُ الرهن فيما بقي)).
(2) المدونة (10/14).
(3) النوادر والزيادات (217/10-218)، الجامع لابن يونس (545/12-547)، التوضيح (134/6 وما بعدها)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((وللأمين بيعه بإذن في عقده إن لم یقل إن لم آت، کالمرتهن بعده، وإلا مضی فيهما)).
(4) المدونة (7/14-8-9)، الجامع لابن يونس (537/12)، التوضيح (98/6-99-100)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((واندرج صوف تم وجنينٌ وفرخُ نخل، لا غلةٌ وثمرة وإن وُجدت، ومالُ عبد)).
259