The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
1 - قال محمد: أصل مذهب مالك بن أنس وجميع الرواة من أصحابه: أن الأحباسَ والصدقاتِ والهباتِ والنَّحْلَ(1) وجميعَ العطايا، إن لم تُحَز وتُقْبَضْ مِن(2) صاحبها الذي أعطاها، حتى مات أو فلس، فإنها غير نافذة، ولا جائزة(3).
2 - وانظر: فكل حبس كان صاحبه يليه حتى مات:
فإن كان إنما كان يُخرِج غَلَّتَه، مثل أن يكون حائطا، أو أرضا، أو ما أشبههما مما يُستعمَل، فكان يَقبِض الغلةَ، ويَصرفها في الوجه الذي حبَّسه عليه، فإن الحبس باطل.
وإن كان إنما يخرج الأصل المحبس في نفسه، مثل أن يكون فرسا، أو سلاحا، أو درعا، أو ما أشبه ذلك، فهو جائز(4).
3 - ومذهب ابن القاسم: أن الدواب إذا ضَعُفت، والثيابَ إذا بَلِيَت، وكانت(5) حُبُساً، بِيعتْ واشتُرِيَ بثمن ذلك غيرُها، أو عُينَ بها في سواها.
وقال غيره من الرواة: هي بمنزلة الرِّباع(6) إذا خربت، لا تباع. سبيلُها الوقف، لا تُغيَّر عن الحال الموقوف(7) عليه.
(1) ((النحل)): سقطت من (ع) و(م).
(2) في (و) و(م): ((عن)).
(3) المدونة (128/15)، النوادر والزيادات (109/12 و125-126)، التوضيح (289/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوقف: ((وبطل على معصية .. أو لم يَحُزْهُ)).
(4) المدونة (100/15-101)، النوادر والزيادات (109/12 وما بعدها)، الجامع لابن يونس (551-550/19)، التوضيح (290/7-291)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوقف: ((وبطل على معصية .. أو على أن النظر له)).
(5) في (ع) و(م): ((كان)).
(6) الرباع جمع ربع وهو المنزل، وأما الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر فهو العقار. انظر الشرح الكبير للدردير (167/3).
(7) في (ع) و(م): ((الحالة الموقوفة)).
262