The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
1 - قال محمد: أصل مذهب مالك في هذا الباب: أن الحمیل بالوجه غارم للمال، إن لم يأت بالذي تحمل بوجهه، إلا أن يشترط أنه لا شيء عليه من المال، فله شرطه(1).
2- وإن مات الحميل، فلا شيء على ورثته، إن كان قد اشترط ألَّا مالَ عليه إن لم یأت بوجهه.
وإن لم يشترط ذلك، أُخِذ الدَّيْنُ من تركته، إلا أن يأتي الورثةُ بذلك المديان(2).
3 - وإن شرط أنه لا مال عليه، وإنما عليه وجْهُه، فالقول قولُه: إنه لم يجده.
وإن صح علیه أنه ظفر به، ولم يأت صاحِبَه به، ضَمِن المال.
4 - وإن علم أنه في مكان من الأمكنة، حملَ الحميلُ الخروجَ إليه.
فإن أتى وقال: لم أجده في المكان، وكذَّبه ربُّ الدين، فالقول قول الحميل، إذا غاب مدة يمكن أن يبلغ في مثلها ذلك المكان(3).
5 - ولا يَبرأ الحميلُ بالوجه إلا أن يدفع(4) الغريمَ إلى رب الدين في موضع يصل به إلى السلطان.
(1) المدونة (102/13-104)، التوضيح (296/6-334)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الضمان: ((وصح بالوجه .. وبرىء بتسليمه .. إن لم يشترط)).
(2) المدونة (108/13-109)، التوضيح (306/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الضمان: «وتقدیمه أو إن مات کشرط ذي الوجه)).
(3) التهذيب (14/4)، التوضيح (331/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الضمان: ((وبالطلب .. كأنا حميل بطلبه، أو اشترط نفي المال، أو قال: لا أضمن إلا وجهه. وطلبه بما يقوى علیه، وحلف ما قصر)).
(4) في (ع) و(م): ((يرفع)).
255