The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
وإن دفعه إليه في مفازة، أو فتنة، لم يُبْرِه ذلك.
وإن دفعه إليه في وقت يصل به إلى السلطان، فأبى أن يقبله منه، أشهد عليه وبرئ منه(1).
6 - والحميل بالمال لا يبرئه أن يأتي بالذي تحمل به إلى صاحبه. ولا يبرئه إلا وصولُ الدین إلى ربِّه.
7 - ولا يؤخذ الحميل بالغرم إذا كان الذي عليه الدَّيْن ملیا حاضرا.
وإنما یغرم إذا غاب أو إذا فلس.
وقد كان مالك يقول: يأخذ أيَّهُمَا شاء، ثم رجع إلى هذا(2).
8 - وإذا قال الرجل للرجل: داين فلانا، وعامله، وأنا ضامن لما يكون لك عليه. فعامَلَه وداینه، ثم أتی یطلب الحمیل:
فإن أقر الحميل أنه عامله، وأن له عليه مِن معاملته ما يدعيه، لزِمه غرْمُه.
وإن لم يقر بذلك، لم يكن للطالب على الحميل شيء، حتى يثبت أن له عليه حقا.
ولا يجب على الحميل حق بإقرار المطلوب للطالب بالحق إلا أن يثبته.
قال ابن عبد الحكم: وقد قال غير ابن القاسم: إنه تلزمه الحمالة بإقرار المطلوب. وهو كالمأذون له في التجارة يقر بالدين، فيلزم السيدَ ذلك في المال الذي بيد العبد أو في ذمته.
(1) المدونة (13/103)، التوضيح (6/326)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الضمان: ((وبرىء بتسليمه له وإن بسجن .. إن حل الحق .. وبغیر بلده إن كان به حاكم ولو عدیما)).
(2) المدونة (13/106)، التوضيح (6/296-334)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الضمان: ((ولا يطالب إن حضر الغريم موسرا)).
256