255

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ایڈیٹر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الرباط

علاقے
تیونس
•
سلطنتیں اور عہد
فاطمی

8 - وأما الذي آجر حانوته، أو داره، أو استؤجر(1) على رحيل / إبل، أو نحو ذلك، فهم أسوة الغرماء في الفلس والموت جميعا(2).

9- وكل من عامل المفلسَ بعد التفليس، فهو أحق بما في يديه من المال من الغرماء الأوَّلِين الذين فلَّسوه، إلا أن يكون الذي في يديه من المال(3) فائدةٌ استفادها، فيكون الغرماء الأولون والآخرون في ذلك أسوة(4).

(1) في (ع): (استأجر)).

(2) التهذيب (3/ 643)، التوضيح (6/ 223)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التفليس: «کأجیر رعي ونحوه وذي حانوت فيما به)).

(3) قوله: ((من الغرماء الأولين الذين فلسوه. إلا أن يكون الذي في يديه من المال))، سقطت من (ع) و(م).

(4) التهذيب (3/ 637)، التوضيح (6/ 175)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التفليس: «ولو مکنهم الغريم فباعوا واقتسموا ثم داین غيرهم فلا دخول للأولين)).

254