The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
وقال ابن الماجشون: إذا قُبِضَت يدُ الغريم عن المال، ووُقِف للغرماء، فالمصيبة منهم، كان عرضا أو عينا.
وروى ابن القاسم عن مالك: أنه من المديان المفلس إن كان عرضا، وإن كان عينا، فالمصيبة من الغرماء. وبه قال ابن القاسم.
قال أصبغ: مصيبة مال المديان من المديان، إن كان حيا مفلسا. وإن كان ميتا، فمصيبة ماله من الغرماء؛ لأن الميت لا ذمة(1) له(2).
6- وإذا فُلِّس(3) الرجل، فكلُّ مَن أدرك عَيْنَ سلعته التي باع منه قائمةً، فهو أحق بها، إلا أن يرضى الغرماء أن يعطوه الثمن تاما، وتكون لهم السلعة.
وإن كان المديان ميتا، فلا حق لمن أدرك عين سلعته قائمة، وإنما(4) له ما صار في المُحاصَّة(5).
7- والصناع ومَنْ في مِثل(6) معناهم، ومن استؤجر على سقي حائطٍ أو حمْلِ متاع، هم أولى بما في أيديهم، في الفلس والموت جميعا، حتى يَقبضوا حقوقَهُم(7).
(1) ((لا ذمة))، مكررة في (و).
(2) المدونة (184/10)، التوضيح (183/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التفليس: «فإن تلف نصيب غائب، عزل له فمنه، كعين وقف لغرمائه، لا عرض».
(3) في (و): ((أفلس)).
(4) في (و): ((فإنما)).
(5) التهذيب (642/3)، التوضيح (219/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التفليس: «وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الموت».
(6) ((مثل)): سقطت من (ع) و(م).
(7) التهذيب (644/3)، التوضيح (219/6 - 221)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التفليس: ((وأخذ المكري دابته وأرضه. وقدم في زرعها في الفلس ثم ساقيه ثم مرتهنه، والصانع أحق ولو بموت بما بيده)).
253