The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
وقال ابن كنانة: إن كانوا ممن يتوارثون معه، لم يرجع عليهم. وإن كانوا ممن لا يتوارثون، رجع عليهم.
وقال المغيرة: يرجع على كل من أدى عنه على كل حال؛ لأنه لم يملكهم، وإنما أدى عنهم، فهو بمنزلة ما لو أدى(1) عنهم(2) دينا من الديون(3).
7- وبيع كتابة المكاتب جائز. فإن رُقَّ، كان عبدا لمشتري كتابته.
وكره مالك بيع نصف كتابة المكاتب.
قال سحنون: إنما يكره بيع نجم من نجوم المكاتب؛ لأن المشتري لا يدري ما يُرَقُّ له من العبد إلا بعد التقويم. وأما نصف الكتابة فهو جائز.
[40] وإذا بيعت كتابة المكاتب، فإن المكاتب أحق بها؛ لأنه عتقٌ يتعجَّله وتتم به حريته(4).
8- ولا يجوز لأحد الشريكين أن يكاتب نصيبه. فإن فعل، فهو مردود وإن أدى. فإن كاتباه جميعا، فهو جائز(5).
9- ولا يجوز لأحد الشريكين أن يقاطعه عن نصيبه بمال يتعجله منه بغير إذن شريكه، إلا أن يُتم حريةَ المكاتب بالأداء إلى صاحبه.
(1) ((فهو بمنزلة ما لو أدى)): سقطت من (ع) و(م).
(2) ((عنهم)) مكررة في (و).
(3) المدونة (93/7-94)، النوادر والزيادات (80/13)، التوضيح (443/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((ومكاتبة جماعة لمالك فيوزع على قوتهم على الأداء يوم العقد .. ويؤخذ من المليء الجميع ويرجع إن لم يعتق على الدافع ولم يكن زوجا)).
(4) المدونة (110/7-111)، التوضيح (485/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((وبيع كتابة أو جزء لا نجم).
(5) المدونة (13/7)، التوضيح (434/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: «ومكاتبة شريكين بمال واحد لا أحدهما)).
240