The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
وقال أشهب: تُفضُّ على قدر قُوَّتهم يومَ كوتبوا.
وقال ابن الماجشون: تفض على قدر قيمتهم يوم عَتَقوا(1).
5- وكل من يعتق على الرجل إذا ملكه، فإنه يدخل مع المكاتب في كتابته إذا اشتراه بإذن سيده.
فإن اشتراه بغير إذن سيده، لم يدخل معه في كتابته.
وليس له أن يبيعه إلا بإذن سيده. هذا قول ابن القاسم.
وروي أشهب عن مالك: أنه لا يدخل مع المكاتب في كتابته إلا الولد والوالد، لا غير.
وقال بعض الرواة من أصحاب مالك: لا يدخل مع المكاتب في كتابته إلا الولد الذي له أن يستحدثه بالإيلاد(2) فقط(3).
6- وقد اختلف أصحاب مالك في رجوع المكاتب على من معه في الكتابة دونهم:
فقال ابن القاسم: كل من يدخل في كتابته إذا اشتراه، فإنه لا يرجع عليه إذا أدى عنه.
وكل من لا يدخل معه في كتابته إذا اشتراه، فإنه يرجع عليه إذا أدى عنه.
وقال أشهب: لا يرجع على أحد من ذوي قرابته، كانوا ممن يدخلون معه في كتابته، أو ممن لا يدخلون، أو كانوا ممن لا يتوارثون؛ لأن الأداء عنهم إنما وجهه الصلةُ والتعاطف.
(1) المدونة (94/7-95)، التوضيح (443/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((ومكاتبة جماعة لمالك: فتوزع على قوتهم على الأداء يوم العقد)).
(2) في (ع) و(م): ((بالإيلاء)).
(3) المدونة (125/7)، التوضيح (428/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: «وإن اشترى من يعتق على سيده: صح وعتق إن عجز)).
239