The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
1 - قال محمد: كل من حلف على فعل: ألا يفعله، بحرية عبده، أو أمته، فإنه على بِّ، وله أن يطأ الأمة.
وإن حلف على فعل: لَيَفْعَلُهُ. ولم يَضربْ لذلك الفعل أجلا، فهو على حنث، ولا يطأ الأمة.
وإن ضرب لفعله أجلا، فهو على بر إلى ذلك الأجل، ويحل له الوطء.
وقال غير ابن القاسم: لا يحل له الوطء؛ لأنها مرتهنة بيمين(1).
2- وكلُّ مَن كان على حنث في يمينه بالحرية، فمات قبل البر، فإنه يَعْتِقِ المحلوفُ [37] بحریه في ثلث المیت(2). /
3 - وكلُّ عِتْقٍ عَقَدَه الرجلُ في مرضه لجملة عبيدٍ له، أو أوصى بذلك فيهم، فلم يحملهم الثلث، أو کان ذلك العتق في عدة من عدد کثیر، فإن العتق في ذلك إنما يكون بالقرعة.
إلا أن ينص أسماء العبيد عبدا عبدا، فلا تدخل القرعة حينئذ. ويكون حكمُهم حكْمَ المدبَّرين في كلمةٍ، يَعتِقِ مِن كُلُّ واحدٍ ما يَنوبُه في الحصص(3).
(1) المدونة (10/7-15)، التوضيح (306/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اليمين: ((وفي النذر المبهم واليمين للكفارة والمنعقدة على بر، بـ: إن فعلت، و: لا فعلت، أو حنث، بـ: لأفعلن، وإن لم أفعل)).
(2) المدونة (11/7)، التوضيح (360/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اليمين: «وحنث إن لم تکن له نیة ولا بساط بفوت ما حلف علیه)).
(3) المدونة (29/7)، التوضيح (386/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وإن أعتق عبيدا في مرضه أو أوصى بعتقهم ولو سماهم ولم يحملهم الثلث أو أوصى بعتق ثلثهم أو بعدد سماه من أكثر، أقرع، كالقسمة).
230