The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
وإن(1) كان ذلك العقد الذي انعقد فيهم، إنما انعقد في الصحة، مثل أن يحلف في الصحة بعتقهم: ليفعلن فعلا، فلا يفعله حتى يموت، أو يُدبِّرهم في كلمة، فإن العتق لا يكون فيهم بالقرعة، وإنما يكون بالحِصَص(2).
4- وكل من أعتق شِرْكا له في عبد، فإنما ينظر في حاله في العسر واليسر(3) يوم القيام والنظر، لا يوم العتق.
إلا أن يكون إنما أضْرَبَ الشريكُ عَن القيام به لما يظهر مِن عسر، فلا يكون له القيام مِن بعد ذلك إن أيْسَر(4).
5- وإن خاطب جماعةَ عبيدٍ له، فحلف بعتق بعضهم: ليضربن بعضا، فاختلطوا عليه، فأصل القول في ذلك: أن يعتق العبيد(5) جميعا، حاشا واحدا منهم، فإنك إذا فَعِلتَ ذلك، حصَل البِرُّ، وخرج من يمينه(6).
6- وكل حالف بحریة عبده، فإنه إن باعه ثم اشتراه، رجعت علیه الیمین.
وکذلك إن باعه ثم ◌ُهِب له، أو تُصُدِّق به عليه.
وأما إن ورثه، لم ترجع عليه(7) اليمين.
(1) في (ع) و(م): ((إن)).
(2) المدونة (14/8-15)، التوضيح (389/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوصية: ((وقدم لضيق الثلث فك أسير ثم مدبر صحة)).
(3) في (ع): ((في اليسر والعسر)).
(4) المدونة (78/7)، التوضيح (359/8- 368)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العتق: ((وإن كان المعتق مسلما أو العبد وإن أيسر بها أو ببعضها)).
(5) في (و): ((العبدین)).
(6) المدونة (4/7)، التوضيح (388/8). شروح المختصر عند قول المصنف في باب الطلاق: ((وإن شك أهند هي أم غيرها؟ أو قال: إحداكما طالق، أو: أنت طالق، بل أنت: طلِّقتا)).
(7) ((عليه)) سقطت في (و) و(م).
231