230

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ایڈیٹر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الرباط

علاقے
تیونس
•
سلطنتیں اور عہد
فاطمی

8 - وأصل قولهم في أم الولد، يَدخُل على سيدها فيها(1) داخِلةٌ يحرم عليه وطؤها، مثل أن يطأها أبوه، أو يطأها هو في عدةٍ مِن زوج، أو ما أشبه ذلك:

فإنه يجب عتقها؛ لأنه لا يملك فيها غير المنفعة. وليس له عليها خدمة. فإذا حَرُمت المتعة، وجب العتقُّ(2).

9 - وإذا شك في عتق عبده، لم يجز له أن يسترقه(3).

10 - وإذا أَعتَق أحدَ عبدَيْه ثم أُنْسِيَه، لم يجز له(4) ملكهما؛ كالشاتين إحداهما ذكية والأخرى ميتة، ولا يدري هذه من هذه، فإنه لا يحل له أكل واحدة منهما(5).

(1) في (ع): ((لا فيها)).

(2) المدونة (28/8)، التوضيح (4/ 53)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وحرمت عليهما إن وطئاها وعتقت على مولدها)).

(3) المدونة (80/7)، التوضيح (422/6-423)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وإن أذن السيد أو أجاز عتق عبده)).

(4) في (م): ((لم يجز له)، مكررة.

(5) الجامع لابن يونس (680/10)، التوضيح (448/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العتق: «وإحداکما فله الاختيار».

229