The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
8 - وأصل قولهم في أم الولد، يَدخُل على سيدها فيها(1) داخِلةٌ يحرم عليه وطؤها، مثل أن يطأها أبوه، أو يطأها هو في عدةٍ مِن زوج، أو ما أشبه ذلك:
فإنه يجب عتقها؛ لأنه لا يملك فيها غير المنفعة. وليس له عليها خدمة. فإذا حَرُمت المتعة، وجب العتقُّ(2).
9 - وإذا شك في عتق عبده، لم يجز له أن يسترقه(3).
10 - وإذا أَعتَق أحدَ عبدَيْه ثم أُنْسِيَه، لم يجز له(4) ملكهما؛ كالشاتين إحداهما ذكية والأخرى ميتة، ولا يدري هذه من هذه، فإنه لا يحل له أكل واحدة منهما(5).
(1) في (ع): ((لا فيها)).
(2) المدونة (28/8)، التوضيح (4/ 53)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وحرمت عليهما إن وطئاها وعتقت على مولدها)).
(3) المدونة (80/7)، التوضيح (422/6-423)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وإن أذن السيد أو أجاز عتق عبده)).
(4) في (م): ((لم يجز له)، مكررة.
(5) الجامع لابن يونس (680/10)، التوضيح (448/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العتق: «وإحداکما فله الاختيار».
229