The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
ولا يتم عتق جميعه دون القضية، كما قال غير مالك من أهل العلم(1).
5- وإذا مثَّل بمكاتبه، أُعتِقَ عليه.
وإن كان للمكاتب فَضْلٌ من أرْش المُثلَة، رجع به على سيده(2).
6- وحُكْمُ عبيد أهل الحرب: أنهم إذا أسلموا وخرجوا إلى المسلمين، أنهم أحرار، لا يجوز مِلْكُهم(3).
7- وإذا شهد الرجل على الرجل بعتق عبده، فرُدَّت شهادته، ثم اشتراه مِن بعدُ، أُعتِقَ عليه؛ لما تقدم من إقراره بحريته.
هذا قول ابن القاسم في أمهاته.
وقال أشهب: إن تمادى على إقراره بحريته، أُعتِقَ عليه.
وقال ابن الماجشون: لا يعتق.
وقال المغيرة: إن كانت إنما رُدَّت(4) شهادته بجرحة(5)، فلا يعتق عليه.
وإن كانت إنما ردت لنقصان الشهادة عن رجلين، فأرى أن يعتق عليه(6).
(1) المدونة (7/37)، التوضيح (8/359)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وإلا فعلى حصصهما إن أيسر وإلا فعلى الموسر)).
(2) المدونة (7/70)، التوضيح (8/381)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وبالحكم إن عمد لشين برقيقه)).
(3) التهذيب (2/59)، التوضيح (3/305)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وعبد الحربي يسلم حر إن فر أو بقي حتى غنم لا إن خرج بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه)).
(4) يوجد موضع: ((إنما ردت))، بياض في (ع) و(م).
(5) في (و) و(م): ((بحرية))، في (ع): ((بحريته)). والصواب ما أثبتنا استناداً إلى النقل في النوادر والزيادات والجامع المذكور فيهما والمنقول عند ابن عرفة، ونصه: ((إن ردت شهادته بجرحة)). مختصر ابن عرفة (7/128). قارن بالنوادر والزيادات (11/605)، والجامع لابن يونس (19/949).
(6) المدونة (7/79)، النوادر والزيادات (12/483)، التوضيح (6/422)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وإن أذن السيد أو أجاز عتق عبده)).
228