The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
1 - وأصل قولهم في الحضانة: إذا نزل الاختلاف فيها بين الرجل والمرأة وقد طلقها، أن الأم أحق بالحضانة للغلام حتى يبلغ، وللجارية حتى تتزوج(1).
2- فإن لم تكن أم، فالجدة للأم، وهي أولى من الأب.
3 - هؤلاء أحقُّ ما لم يُرِد الأبُ، أو الولي، الانتقالَ عن ذلك البلد إلى غيره.
(1) المدونة (38/5)، التوضيح (171/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحضانة: ((وحضانة الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة للأم)).
(2) المدونة (38/5 وما بعدها)، التوضيح (166/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحضانة: ((كالنفقة للأم ... تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب ثم أمها ثم جدة الأم إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ثم الخالة ثم خالتها ثم جدة الأب)).
(3) في (ع) و(م): ((بالولد له)).
(4) المدونة (41/5)، التوضيح (180/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحضانة: ((وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر وإن رضيعا، أو تسافر هي سفر نقلة لا تجارة، وحلف ستة برد. وظاهرها: بريدين إن سافر لأمن وأمن في الطريق)).
221