The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
16 - ومن قولهم: إن الخُلْعَ بالغرر جائز. ولا يجوز بالحرام الذي يضارع الربا، كالخلع(1) على السلف، وك: ضع وتعجل، وما شاكل ذلك(2).
17 - أصل قولهم في الحَكَمَين: أنهما لا يطلقان أكثر من واحدة.
وإن اجتمعا على الثلاث، لم يلزم من ذلك إلا واحدة بائن.
وقال المغيرة وأشهب: تلزم الثلاث إذا اجتمعا عليها(3).
(1) في (و) (م): ((بالخلع)).
(2) المدونة (19/6)، التوضيح (289/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: ((وردت دراهم رديئة إلا لشرط وقيمة، كعبد استحق، والحرام، كخمر ومغصوب)).
(3) المدونة (52/5)، التوضيح (272/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((ولو كانا من جهتهما؛ لا أكثر من واحدة أوقعا، وتلزم إن اختلفا في العدد)).
220