The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
وإن كان سمى لها أكثر من صداق المثل، وحطّت الزيادة، فلا شيء لها مما حطت إن لم يَفِ بما شرط(1).
18 - وفي كتاب الطلاق من سماع ابن نافع عن مالك: لا يجوز أن تعطي المرأة زوجها مالا على ألا يتزوج عليها، ويُردُّ ذلك(2).
19 - ومن قولهم: إن الدخول يبرئ الزوج من الصداق المعجل(3).
20- ومن أصولهم المعروفة: أن كل ما اشترته المرأة بصداقها، من جهاز، وعطر(4)، وما كانت تُجبر على شرائه لو(5) لم ترد شراءه:
أنه إن طلقها قبل البناء، فإنما يرجع عليها بنصف ذلك الذي اشترت(6)، ولا تُكلّف المرأةُ بیعَه.
وإن أرادت المرأة إمساكه، وأن تعطيه نصف ما أخذت منه عينا، وأبى الزوج إلا أخْذَ نصف ما اشترت، فذلك مِن حق الزوج.
وإن كانت إنما اشترت دارا، أو عبدا، أو ما أشبه ذلك، رجع عليها في نصف ما أعطاها من الدنانير والدراهم.
(1) المدونة (48/4-69 - 70)، التوضيح (578/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((ولها الخيار ببعض شروط ولو لم يقل إن فعل شيئا منها)).
(2) المدونة (69/4)، التوضيح (288/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((إلا أن تهبه على دوام العشرة كعطية لذلك، ففسخ)).
(3) المدونة (89/4)، التوضيح (251/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وفي قبض ما حل، فقبْل البناء: قولُها وبعده قوله بيمين فيهما)).
(4) في (ع): ((عـ ر)).
(5) في (ع): ((أو)).
(6) في (ع) و(م): ((اشتريت)).
209