The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
14- وكل نكاح فسد عقده من قِبَل الصداق، مثل الغرر، أو ما أشبهه، مما لا ينبغي العقد عليه، أو بالخمر، أو بالخنزير، أو ما شاكل ذلك:
فإنه يُفْسَخ قبل الدخول، ويَثْبُت مِن بعد الدخول، ويكون لها صداق المثل(1).
15- وإذا وجدت المرأة بصداقها عيبا، أو استُحِقَّ من يدها(2)، فإنها ترجع بقيمته، [32] / أو بالمثل إن كان مما يوجد فيه المثل. ولا ترجع بصداق مثلها(3).
16 - وجائز أن يتزوجها على شوار(4) بيت؛ لأن الشوار عند الناس معروف.
وجائز أن يتزوجها على عبد غير موصوف، ويكون لها عبد وسط(5).
17- وإذا اشترطت المرأة على زوجها شروطا، ووضعت له(6) من الصداق لِمَا شرط لها، فلم يف لها بالشروط: فللمرأة الرجوع بما وضعت إن كان إنما وضعت ذلك بعد العقد.
وإن كان إنما وضعت ذلك في نفس العقد، فلا رجوع لها به.
وروى ابن نافع عن مالك: أنه إن كان سمى لها صداق المثل، ثم حطته عنه(7) في العقد المشروط، فلها أن ترجع عليه وإن لم يف بذلك.
(1) المدونة (66/4)، التوضيح (160/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وما فسد لصداقه أو على شرط يناقض)).
(2) في (و): ((يديها)).
(3) المدونة (68/4)، التوضيح (161/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه، كالبيع)).
(4) في (ع): ((سوار)). الشوار ((هو ما اشترى لها بنقدها من ثياب وحلي وغطاء ووطء وغير ذلك)). شرح ميارة على التحفة (189/1).
(5) المدونة (4/ 67-68)، التوضيح (4/ 157)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وجاز بشورة، أو عدد من كابل، أو رقيق، أو صداق مثل، ولها الوسط حالا)).
(6) أي: عنه.
(7) في (و): ((منه)).
208