The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
9- وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده، كان النكاح بيد سيده. فإن شاء أجازه، وإن شاء فسخه بواحدة، أو اثنتين(1).
10 - والأمة إذا تزوجت بغير إذن سيدها، لم يجز وإن أجازه السيد؛ لأن العبد يَعقد نكاحَ نفسِه، والأمة لا تعقد نكاح نفسها(2).
11 - وكذلك قالوا في الابن، يعقد نكاح أخته البكر بغير أمر أبيها: أنه لا يجوز وإن أجازه الأب، إلا أن يكون الابن القائِمَ بأمر أبيه، فيجوز ذلك إن أجازه الأب(3).
12- وإذا وكلت المرأة وليها على عقد نكاحها، لم يجب له بذلك قَبْضُ صداقها، إلا أن توكله على قبضه. وليس ذلك مثل البيع. وإن دفعه إليه الزوج، ضمنه للمرأة(4).
13- وكل من لزمه يمين طلاق في زوجته، في عقد نكاحها، أو في غير عقد نكاحها، لزمه ذلك، وإن طلقها ثم تزوجها ثانية(5). وكذلك الثالثة، ما بقي من طلاق ذلك الملك شيءٌ.
وإن شرط الزوج أنه بريء من تلك الشروط، أو من تلك الأيمان، فلا ينفعه ذلك، وهي لازمة له(6).
(1) المدونة (33/4)، التوضيح (564/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وله الولاية والرد)).
(2) المدونة (36/4)، التوضيح (513/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار)).
(3) المدونة (39/4)، التوضيح (554/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد فوض له أموره ببينة جاز وهل إن قرب؟ تأويلان)).
(4) المدونة (10/4)، التوضيح (211/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وقبضه مجبر أو وصي وصُدِّقا .. وإن قبض اتبعته)).
(5) في (م) و(ع): ((ثانيا)).
(6) المدونة (2/6-12)، التوضيح (350/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: ((فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها، لم يلزم ولو نكحها ففعلته، حنث إن بقي من العصمة المعلق فيها شيء)).
207