The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
6- وانظر: فحيثما دُرِئ(1) الحد عن (2) الواطئ، فالنسب يلحق إن حدث من ذلك الوطء ولد.
وحيثما وجب الحد، لم يلحق نَسبٌ إن حدث من ذلك الوطء الذي حد فيه ولدٌ(3).
7- وكل موضع وجب فيه الصداقُ أجمَعُ، وجبت العدَّةُ.
وحيث سقط وجوبُه أجمع، أو لم يجب إلا نصفُه، فلا عدة فيه(4).
8- والذين يجوز عليهم النكاح، ويلزمهم بعقد غيرهم وإن سخطوا:
الطفل الصغير.
والبكر يزوجها أبوها.
والعبد، والأمة، يزوجهما سيدهما.
والصبي اليتيم يزوجه وصيه(5).
(1) في (ع): ((دار)).
(2) في (ع): ((على)).
(3) المدونة (28/8)، التوضيح (517/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة .. أو بزنا .. أو مبتوتة قبل زوج كالمحرم)). وقوله في باب حد الزنا: ((ومن حرم لعارض كحائض أو مشتركة أو مملوكة لا تعتق أو معتدة .. )).
(4) المدونة (2/5)، التوضيح (4/5)، شروح المختصر، في مواطن، منها عند قول المصنف في باب النكاح: ((ولولي صغير فسخ عقده فلا مهر ولا عدة))، وقوله: ((وجاز عفو أبي البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق)).
(5) المدونة (17/4-18-53)، التوضيح (512/3 - 552-581-590)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار))، وقوله: ((ثم أب وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا)) وقوله: ((وجبر وصي أمره أب به)).
206