The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
1 - قال محمد: كل نكاح انعقد حراما، لا شبهة فيه، ولا اختلاف، مما يقُوم تحريمُه في الكتاب، أو السنة، ويتفق عليه علماء الأمة: فلا يلحق فيه طلاق. ولا يكون بينهما فيه میراث. ويكون الفسخ فيه إذا فسخ، فسخا بلا طلاق.
2- وكل نكاح كان(1) فيه اختلاف، ودخلت في تحريمه الشبهة، فالطلاق فيه يَلحَق، ويسقط بطلاق.
ومن مات من الزوجين قبل الفسخ، ورثه الآخر(2) الباقي(3).
3 - وقال محمد: كل نكاح ينفسخ(4) قبل الدخول، بالرضى من المرأة أو الكُره، فلا شيء للمرأة من نصف الصداق، إلا التي ينفسخ نكاحها من أجل عدم الصداق(5).
4- والمفقود عنها زوجها، تُطلَّق عليه(6).
5- قال محمد: كل نكاح فسخ بعد الدخول، بالاضطرار، من غير أن يختاره مختار، فلا يجوز لزوجها أن يتزوجها في عِدَّتها(7).
(1) في (ع): ((وكان)).
(2) ((الآخر)) سقطت من: (م) و (ع).
(3) المدونة (31/4-35)، التوضيح (21/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وما فسد لصداقه أو على شرط يناقض .. وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار والتحريم بعقده ووطئه وفیه الإرث)».
(4) في (ع) و(م): ((يفسخ)).
(5) المدونة (74/4)، التوضيح (223/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما)).
(6) المدونة (130/5)، التوضيح (88/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العدة: ((ولزوجة المفقود الرفع للقاضي .. فيؤجل الحر أربع سنين إن دامت نفقتها .. من العجز عن خبره ثم اعتدت)).
(7) المدونة (36/4)، التوضيح (7/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة، ولا يطأ الزوج، ولا يعقد)).
205