The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
ففي رواية سحنون: لا بأس بكرائها بطعام لا يخرج منها.
وفي رواية يحيى بن عمر الأندلسي: لا يجوز. مثلُ كلام ابن القاسم متقدما(1).
22- وإذا كانت أرض المطر غيرَ مأمونة، لم يجز أن تکری بنقد، حتى تُروی رَیًّا بلیغا.
ولا بأس أن تُكرى مِن قَبْل أن تُروَى بلا نقد(2).
23- ولو اكترى أرضا(3) فزرعها، فغرقت بعد الزرع:
فإن كان غَرقُها في حين لو انكشف عنها قَدَر على أن يزرعها، فلا كراء عليه.
وإن كان قد فات(4) إبانُ الزراعة، فالكراء عليه واجب(5).
24- وما أتى على هذه الأرض المكتراة من جميع الجوائح، فهو من المكتري. والكراء له لازم، حاشى احتباس المطر، إن كانت أرض مطر، فإن المصيبة في ذلك من رب الأرض، ولا كراء له، كان(6) ذلك في إبان الزريعة، أو بعد ذلك(7).
المدونة (11/ 185 - 187)، التوضيح (7/ 157)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((وكراء الأرضِ بِطعامٍ أو بِما تنبته)).
المدونة (170/11)، التوضيح (166/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((ویچِب في مأمونة النیل إذا روِیت)).
في (ع): ((أيضا)).
في (ع): ((مات)).
المدونة (172/11)، التوضيح (193/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((أو غرِق بعد وقت الحرث)).
في (ع) و(م): ((له إن كان)).
المدونة (38/11)، التوضيح (7/ 193)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((وإِن فسدت بِجائحة)).
182