The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
19 - وما حدث في الدار المكتراة مِنْ وَهْيٍ، أو انْهِدام، لم يُجبَر ربُّ الدار على إصلاحه.
وإنما يكون: أن ینفسخ الکراء إذا كان الانهدام في جمیع الدار أو أكثرها.
/ وإن كان في أقلها، لزمه الكراء، وحط عنه ما ينوب ذلك المنهدم. هذا مذهب ابن القاسم.
وخالف غيره من أصحابه، وقال: يلزمه إقامة ما انهدم، وتهيئة ما رثَّ. وهو کكنس المرحاض إذا امتلأ(1).
20- والأصل في كراء الأرض المأمونة: أنه جائز، وأن النقد فيه جائز(2).
21 - وإن كانت أرض مطر: فإن اكتراها سَنَّةً، فإنما السَّنَةَ في ذلك انقضاءُ الزرع، إن كانت من أرض الزرع.
وإن كانت مما تعمل السنةَ كلَّها، مثل المباقل، وما أشبهها، فإن السنة اثنا عشر شهرا(3).
21- ولا يجوز أن تكرى الأرض بشيء من ضروب الطعام، كان مما يخرج منها، أو مما لا يخرج منها.
هذا مذهب ابن القاسم وغيره من أصحابه، حاشى المغيرة المخزومي، فإنه اختلفت الرواية عنه في ذلك.
(1) في (ع): ((ككنس المرحاض مثلا)). وتنظر المسألة في: المدونة (11 / 163)، التوضيح (203/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((أو انهدم بيت منها))، وقوله: ((ولم يجبر آخر على إصلاح مطلقا).
(2) المدونة (178/11)، التوضيح (166/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((إلا المأمونة كالنيل والمعينة)).
(3) المدونة (11/ 179- 180)، التوضيح (194/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((والسنة في المطرِ بِالحصاد)).
181