The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
16 - وكذلك ما استحمله الأجراء في المدن على ظهورهم، أو على دوابهم، فيعرض لما يحملونه ما يكسره: أنه لا شيء لهم من الكراء، ولا يلزم صاحبَ الحمل أن يأتي بغيره(1).
وقال غير ابن القاسم من أصحابه: يلزمه أن يأتي بغير ذلك الحمل إلى الأجير فيحمله، والكراء له لازم(2).
17- وكل من أكرى داره مثلا(3) مشاهرة، فلِرَبِّ الدار أن يُخرِجَه متى شاء، وللمكتري أن يخرج متى شاء.
قال ابن الماجشون مِثلَ ذلك، إلا أنه قال: يلزمهما(4) الشهر الأول(5).
18 - واختلفوا في كنس مراحض الدور المكراة، على من يجب:
فقال ابن القاسم، في أمهاته: على أرباب الدور.
وروى عنه أبو زيد ابن أبي الغمر(6): أنَّ كَنسَها على الساكن، إلا أن تكون الدار من دور الفنادق التي يخرج قوم ويدخل قوم، فيكون الكنس على رب الدار.
قال عبد الملك بن حبيب: يحملون في ذلك على سُنَّة الناس ببلدنا. وسنتهم ببلدنا: أن يكون ذلك على رب الدار(7).
(1) في (م) و(ع): ((يأتي به)).
(2) المدونة (138/11)، التوضيح (7/ 227)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((أو عثر بِدهنٍ، أو طعامٍ بِآنية فانكسرت)).
(3) ((مثلا)) ساقطة من (و)، وثابتة في (ع) و(م).
(4) في (ع): ((إلا أنه يلزمه)).
(5) المدونة (11/ 155)، التوضيح (180/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((أو مشاهرة ولم يلزم لهما إلا بنقد فبقدره)).
(6) في (ع): ((الغر)).
(7) المدونة (150/11)، التوضيح (190/7 - 191)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((وشرط كَنسِ مرحاضٍ)).
180